إعلانات
قانوني يشرح ويوضح مواد مرسوم العفو العام رقم 61
الاربعاء - 1 حزيران - 2011 - 13:03 بتوقيت دمشق
التفاصيل

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم أمس المرسوم 61 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011 .

وعن شرح مواد المرسوم قال المحامي " علاء السيد "  إن المرسوم يعتبر الأول من نوعه في شموله للجرائم المتعلقة بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين، ولإلغائه عقوبة الإعدام في الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدوره مهما كان نوعها واستبدالها بالأشغال الشاقة والاعتقال المؤبد، واستبدال العقوبات المؤبدة بالسجن لمدة عشرين عاماً .

كما أسقط نصف مدة العقوبة المؤقتة في الجنايات ، ولشموله لكامل العقوبات في الجنح باستثناء عدد محدود منها، وإسقاطه ربع مدة العقوبة في الجنايات الاقتصادية وجرائم التهريب وغيرها، وإعفائه عن عقوبة الحبس في مخالفات البناء.

و تميز هذا المرسوم باشتراطه الحصول على اسقاط حق من المدعي الشخصي في حال وجوده لكي يشمل العفو الجنايات و الجنح الواردة في المادة الاولى منه اي ان العفو لا يشمل المدعى عليه الا اذا تنازل المدعي عن حقوقه برضاه امام القضاء مما يعني حصوله على هذه الحقوق و هذا الامر ينص عليه العفو العام للمرة الاولى و يشكل ضمانة لحقوق المتضرر من الضياع .

مع العلم أن هذا المرسوم لم يشمل أغلب الجرائم المتعلقة بسلامة الوطن التي يقوم بها العسكريون أو المتمردون .

وفيما يلي يفصل المحامي " علاء السيد " المواد التي شملها والتي استثناها هذا المرسوم ..

المادة 1 - الفقرة أ :

يلغي المرسوم ولأول مرة تنفيذ عقوبة الإعدام في سورية للجرائم الواقعة قبل تاريخ صدوره ، ويستبدلها بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال المؤبدين ( بشرط اسقاط المدعي لحقه الشخصي ).

توضيح الفرق بين عقوبة الاعتقال و عقوبة الاشغال الشاقة :

وفقا لنص قانون العقوبات تعتبر عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة ، وعقوبة  الاعتقال المؤبد و المؤقت عقوبات للجرائم الجنائية العادية.

أما عقوبة الاعتقال المؤبد و الاعتقال المؤقت فهي عقوبات مخصصة للجرائم الجنائية السياسية التي لا يحكم فيها بالاشغال الشاقة و انما فقط بالاعتقال.

و الفرق بين من ينفذ العقوبتين فرق نظري نص عليه القانون ، و لم ينفذ فعليا لعدم وجود تشغيل للسجناء لدينا .

و الفرق النظري هو ان المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة وفقا للقانون يجبرون على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه ، و هذا الامر لا ينفذ في سجوننا .

أما المحكوم عليهم بالاعتقال فيشغلون في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم ، ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ، ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء ، و هذا الامر لا ينفذ ايضا في سجوننا لعدم وجود حالة تشغيل اجباري للسجناء .
 
الافعال التي توجب عقوبة الاعدام و التي تم استبدالها بالاشغال الشاقة او الاعتقال المؤبدين و التي ان حدثت بعد تاريخ صدور العفو فتوجب الإعدام.

ويضيف المحامي " علاء السيد " : إن عقوبة الإعدام التي حددها قانون العقوبات السوري لعدة جرائم أهمها :

1- جرائم الجنايات السياسية :

يعدم كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو وكل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل و أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام و كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.

كما يعدم كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى فعله الجرمي إلى تلف نفس و فعله هو الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك).
 
ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات.

كما تستوجب  عقوبة الإعدام المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب وكل عمل إرهابي  إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.

 كما تستوجب عقوبة الإعدام كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية و أقدموا  تنفيذاً لافعالهم الجرمية  على القتل أو حاولوه أو أنزلوا بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.

2- جرائم الجنايات العادية :

كما يعاقب بالاعدام القاتل قصداً إذا ارتكب جريمته عمداً أي بهدوء و روية و تخطيط او ارتكب جريمة القتل تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب أو ارتكب جريمة القتل على  أحد أصوله أو فروعه و المقصود بهم ابويه او جديه او ابناؤه و احفاده .
 
وشدد قانون العقوبات على عقوبة من يقوم باشعال الحرائق فعاقب بالاعدام كل حريق أو محاولة حريق نجم عنه وفاة انسان واقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل في الحالات التالية:

من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص ، أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء وفي مركبات هوائية طائرة وجاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا او  من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.

المادة 1 - الفقرة ب

استبدل المرسوم عقوبتي الأشغال الشاقة والاعتقال المؤبد بالأشغال والاعتقال لمدة 20 عاماً .

الفرق بين الاشغال الشاقة و الاعتقال  المؤبدين  و الاشغال الشاقة و الاعتقال لمدة عشرين عاما :

إضافة لفرق المدة ، فهناك فرق آخر هام هو ان عقوبة الاشغال الشاقة او الاعتقال المؤبدين يترتب عليه التجريد المدني مدى الحياة و يعني حرمانه من التوظيف اوالانتساب النقابي او الانتخاب و الترشح او حق الملكية بكافة اشكالها اما الاشغال الشاقة و الاعتقال المؤقتين فيوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية و تعود حقوقه المدنية بعدها .

الافعال الجرمية التي توجب الاشغال الشاقة المؤبدة و التي ان حصلت بعد تاريخ مرسوم العفو لا تخفض العقوبة الى عشرين عاما بل تبقى مؤبدة هي :

1- كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

2- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك).

3- من دخل أو حاول الدخول بقصد التجسس لمنفعة دولة أجنبية إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة و من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت .

4- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فأبلغه أو أفشاه لمنفعة دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة

5- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

-و من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

أما عقوبة الاعتقال المؤبد للجنايات السياسية فهي للجرائم  :

1- الاعتداء بالعنف الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .

2- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح و ادى الى نشوبه ضد السلطات القائمة بموجب الدستور و يعاقب المحرض كذلك بالاعتقال المؤبد .


المادة 1 - الفقرة ج و د :

لحظت هذه الفقرة من المرسوم الحالة الإنسانية فشمل العفو كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر في الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال المؤقت .

أما الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فيستفيد منها من ارتكب الجرم قبل اتمامه سن الستين ، وبلغ عمره بتاريخ صدور المرسوم السبعين عاماً.

و اشترط المرسوم اسقاط المدعي لحقه الشخصي لكي يستفيد المدعى عليه من هذا العفو

المادة 1 - الفقرة هـ :

شمل العفو كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين والذي كانت عقوبته وفق القانون 49 للعام 1980 هي الإعدام لذلك يستطيع كل من كان منتسباً إلى تنظيم جماعة المسلمين المحظورة من خارج سورية ومقيم خارج سورية العودة إلى الوطن دون الملاحقة الجزائية السابقة.

المادة 1 - الفقرة و :

أسقط المرسوم نصف مدة العقوبة في الجنايات ذات العقوبة من نوع الأشغال الشاقة والاعتقال المؤقت و بشرط حصول المدعي الشخصي على كامل حقوقه و التقدم للقاضي بطلب اصولي يسقط حقوقه الشخصية بالدعوى .

المادة 1 - الفقرة ز والفقرة ح :

شمل مرسوم العفو كامل العقوبات في الجنح والمخالفات باستثناء مجموعة من الجنح أوردها في مادة خاصة نفصلها لاحقاً ، و شمل العفو الشق المتعلق بالحبس في مخالفات البناء التي ينظمها قانون خاص .

ولكن بشرط إسقاط الحق الشخصي ، فمثلاً لا يشمل العفو جنحة الاحتيال أو الشيك بدون رصيد أو اساءة الامانة او سرقة مال مخدومه و غيرها إلا بعد أن يحصل المدعي الشخصي على حقه ويتقدم بإسقاط حق أمام القاضي بعد حصوله عليه.

المادة 1 - الفقرة ط :

- أسقط مرسوم العفو ربع العقوبة عن الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي كالتماس أجر غير واجب (صرف نفوذ) أو تهريب أموال أو إلحاق أضرار بالاقتصاد الوطني أو الاحتكار أو الاضرار بالدولة وغيرها من جنايات.

- أسقط ربع العقوبة عن الجنايات المتعلقة بالقانون الخاص بقمع التهريب.

كما أسقط ربع العقوبة عن الجرائم التالية :

- الموظف الذي يقبل هدية أو منفعة ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته أو عمل منافي لوظيفته .

- الراشي أو من عرض على موظف هدية أو منفعة كأجر غير واجب أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأي طريقة .

- الموظف الذي يختلس بحكم وظيفته .

- الموظف الذي يجبر شخصاً بدفع مبلغ لقاء أمر غير واجب من الضرائب والرسوم .

- الموظف الذي يمنح إعفاء من الضرائب والرسوم من غير أن يجيز القانون ذلك ،أو من غش في إدارة أموال الدولة ، أو من أخذ أو أتلف أو أحرق وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم بأية طريقة كانت .

المادة 1 - الفقرة ي :

وهي الفقرة المتعلقة بالمرسوم الناظم لمخالفات البناء حيث شمل العفو كامل عقوبة الحبس لمخالفات البناء التي وقعت قبل تاريخ صدوره ويبقى موضوع إزالة مخالفات البناء حتماً وفقاً للقانون وتترتب الغرامات المالية على المخالف والذي تتراوح ما بين مائتي ألف و مليون ليرة سورية.

المادة 1 - الفقرة ك :

شمل المرسوم جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والتي تشمل وضع الأحداث لفترات محددة في دور خاصة تسمى دور رعاية الأحداث.

المادة 1 - الفقرتين ل ، م :

وهما الفقرتين المتعلقتين بجرائم الفرار الداخلي والخارجي حيث شمل العفو كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

كما شمل كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

وفي شرح بقية المواد أضاف المحامي " علاء السيد" بالنسبة لبقية المواد فإن :

المادة 2 - الفقرة أ :

لم يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة .

المادة 2 - الفقرة ب :

وهي المتعلقة بمواد قانون العقوبات العسكرية ، فلم يشمل العفو كل عسكري امتنع عن إطاعة الأوامر العسكرية بالقول أو الفعل وخاصة خلال تجمع الأفراد وصدور الأمر (إلى السلاح ) وخاصة أثناء مجابهة العدو أو المتمردين ، كما لم يشمل العفو حالة عصيان العسكريين تحت السلاح ومخالفتهم أوامر رؤسائهم .

ولم يشمل المحرضين على العصيان من عسكريين أو مدنيين أو اجتماع العسكريين بقصد الفساد أو تداول عدم إطاعة الأوامر ، ولم يشمل العفو من يعلم هذه الجرائم ولم يخبر عنها ، كما لم يشمل العسكري الذي تسبب بإهماله فقدان السلاح العائد للجيش ، أو العسكري الذي يبيع أو يتصرف بسلاحه أو العسكري الذي يسرق السلاح أو أعتدة أو ذخائر عائدة للجيش.

ولم يشمل العفو العسكري الذي يقدم على تعطيل أو كسر أسلحة الجيش أو العسكري الذي أنشأ أو نظم من غير ترخيص جمعيات ذات صفة دولية أو العسكري الذي ينضم إلى هذه الجمعيات سواء كان مقرها الداخل أو الخارج.

ولم يشمل العفو "المدني" الذي يسرق أو يحوز أو يستورد أسلحة وذخائر حربية وخاصة العائدة للجيش السوري .

المادة 2 - الفقرة ج :

وتناولت الجنايات المذكورة في قانون العقوبات العسكرية ، فلم يشمل العفو العسكريين الذين يقدمون على سلب أو إتلاف المأكولات أو البضائع بالسلاح أو بالقوة ومحرضيهم أو العسكري الذي يقدم قصداً على حرق أو هدم الأبنية أو الإنشاءات العائدة للجيش خاصة أمام المتمردين .

ولم يشمل العسكري الذي يقدم على إتلاف أو تمزيق السجلات العائدة للسلطة العسكرية أو العسكري الذي يحمل السلاح على سورية ، ولم يشمل كل عسكري يشترك في مؤامرات يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول أو العسكري الذي يقوم بتحريف الأخبار أو الأوامر المختصة في الخدمة أو التسبب بإقاع الذعر في القوات السورية .

ولم يشمل العفو كل عسكري يدخل إلى موقع حربي ليستحصل على معلومات أو وثائق تعود بالمنفعة للعدو وتمس سلامة المواقع ، أو العسكري الذي يحرض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو المتمردين أو يجند نفسه أو غيره لصالح دولة في حالة حرب مع سورية.

المادة 2 - الفقرة د :

لم يشمل العفو الجرائم المتعلقة بقانون المخدرات الصادر عام 1993 .

المادة 2 - الفقرة هـ :

لم يشمل العفو أية جهة غير حكومية صنعت مسدسات حربية أو بنادق صيد أو أسلحة حربية أخرى أو ذخائر وكل من هربها أو شرع في تهريبها و كل من حازها.

المادة 2 - الفقرة و :

لم يشمل العفو جرائم استيراد أو تصدير البضائع من بلاد العدو .

المادة 2 - الفقرة ز :

لم يشمل العفو الجرائم المترتبة وفقاً لقانون منع التعامل مع إسرائيل رقم 286 لعام 1956 .

المادة 2 - الفقرة ح :

لم يشمل العفو كل سوري أقدم على أعمال عدوان ضد سورية أو دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به أو أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع وسبل المواصلات وكل الأشياء ذات الطابع العسكري.

كما لم يشمل كل سوري قدم معونة لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء ولم يشمل كل من دخل أو سرق أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة .

كما لم يشمل جرائم التجسس لصالح دولة معادية ، كما لم يشمل الاعتداء الذي يستهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي بتسليح السوريين أو بحملهم التلسح بعضهم ضد بعض أو بالحص على التقتيل و النهب في محله .

ولم يشمل العفو من رأس أو تولى اي وظيفة في عصابة مسلحة بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بقصد مهاجمة القوى العامة خاصة إذا كان حاملاً لسلاح ظاهراً أو مخبأ أو يرتدي زياً معيناً وأقدم على أعمال تخريب في أبنية ذات مصلحة عامة أو المواصلات والنقل واقتنى وحاز مواد متفجرة ملتهبة بهذا القصد ، أو من تآمر لتحقيق ذلك .

ولم يشمل العفو أعمال الإرهاب والمتآمرين عليها.

ولم يشمل كل منتمي إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاجتماعي أو الاقتصادي أو أوضاع المجتمع الأساسية .

ولم يشمل من ألف جمعية قصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال .

كما لم يشمل كل شاهد شهد أمام سلطة قضائية أو مدينة أو عسكرية بالباطل وكتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع قضية ، أو الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو المترجم الذي يترجم ترجمة غير صحيحة أو من يحلف اليمين الكاذبة .

أما بالنسبة للجرائم العادية ، وضح المحامي " علاء السيد " الجنح التي لم يشملها العفو وهي على الشكل التالي :

العفو لم يشمل جرائم التزوير والتزييف ..

لم يشمل العفو من قلد خاتماً أو ميسماً للدولة السورية أو استعمله لغرض غير مشروع سواء كان صحيحاً أو مزوراً ، أو من قلد عملة ذهبية أو فضية قصد ترويجها أو من أقدم على تزييف عملة أو ترويجها أو من قلد أوراق نقد سورية أو أجنبية أو اشترك بترويجها أو أصدر أوراق مزيفة أو أسناد أو من صنع آلات أو أدوات معدة للتقليد أو التزييف للعملة وكذلك من اقتناها أو حازها ومن قلد الطوابع بكافة أشكالها ومن استعملها .

كما لم يشمل العفو الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً بتوقيعه إمضاء مزوراً أو تغيراً في مضمون صك أو أتلف سندات أو أحدث تشويها في موضعها أو أساء استعمال إمضاء على بياض أو دون أقوال غير صادرة عن متعاقدين وكذلك كل من فوض إليه بأعمال شبيهة بذلك .

ولم يشمل العفو كل مزور من الأشخاص العاديين في الأوراق الرسمية ، وكل من أبرز واستعمل وثيقة مقلدة أو من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو أي وثيقة واستعملها رغم أنها بغير اسمه ، أو من أعطى بموجب وظيفته مصدقة كاذبة أو من انتحل وزور صفة غير عائدة له .

الجرائم الأخلاقية ..

- لم يشمل العفو جرائم السفاح بكافة أشكالها .

- كما لم يشمل جرم خطف الأولاد أو تحريف بياناتهم الشخصية أو كتم هويتهم أو تسييب الأطفال .

- لم يشمل جرائم الاغتصاب والمجامعة عن طريق الخداع أو مجامعة قاصر أو إجراء فعل مناف للحشمة بالإكراه أو باللجوء للحيلة .

- لم يشمل الموظف الذي يراود زوجة أو قريبة سجين عن نفسها ، أو من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة بقصد الزواج أو بقصد ارتكاب الفجور ، أو خطف قاصر برضاه دون الخامسة عشرة من العمر ، أو إغواء فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها ، أو مداعبة قاصر أو بالغة دون رضاها، أو من حض آخرين على الفجور.

- كما لم يشمل العفو جرائم التعرض للآداب العامة بكافة أشكالها وجرائم المجامعة بخلاف الطبيعة أو ترويج وسائل الإجهاض ، أو من أقدم على إجهاض امرأة برضاها أو دون رضاها .

- ولم يشمل العفو كل من أقدم على إضرام النار قصداً في الأبنية أو المصانع أو العمارات أو وسائل المواصلات بكافة أشكالها في الأماكن المأهولة أو غير المأهولة أو المزروعات وخاصة إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان أو اصابته بعاهة دائمة .

- كما لم يشمل من عطل خطاً حديدياً أو وضع شيئاً يحول دون سير القطارات أو يؤدي لانحرافها أو عطل آلات الإشارة في وسائل المواصلات .

جرائم السرقة ..

لم يشمل العفو جرائم السرقة الموصوفة أو جرائم السرقة على الطريق العام أو القطار الحديدي أو السرقة في الأماكن المصانة بالجدران مأهولة كانت أو لا أو في الأماكن المعدة لسكن الناس أو السرقة المرتكبة في حال العصيان أو الاضطرابات أو النشل أو سرقة المزروعات والدواب   .

لم يشمل العفو كل من أكره الغير على كتابة تضر بثروته أو كل من هدد شخص بفضحه بأمر ينال شرفه .

كما لم يشمل العفو كل عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص أقدمت على أعمال النهب .

المادة 3

  لم يشمل المرسوم في مادته الثالثة الغرامات المترتبة على مخالفة القوانين بكافة أشكالها والعائدة للدولة فهي واجبة الدفع .

المادة 4

اشترط المرسوم للاستفادة من العفو أن يقوم أن يقوم المدعي الشخصي باسقاط حقه لكي يشمل العفو المدعى عليه في الجنايات والجنح وبذلك يكون حض على سداد الحقوق الشخصية للمدعي من قبل المدعى عليه لكي يستفيد من مرسوم العفو .

وختم المحامي "علاء السيد" توضيحه بأن مرسوم العفو شمل كل من العقوبات المترتبة على المواد التالية :

المادة 287 التي تنص على أن كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية .

المادة 307 التي تنص على أن كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

والمادة 336 التي تنص على أن كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب.

وجميع العقوبات المترتبة على مخالفة المرسوم التشريعي رقم 54 للعام 2011 المتعلق بالتظاهر السلمي .

وبذلك يكون كل من تم توقيفه وحركت عليه النيابة العامة الجرائم المتعلقة بالمواد المذكورة مشمولاً بالعفو وسيتم إطلاق سراحه.

يذكر أنه يجري العمل على تنفيذ بنود هذا المرسوم ويجري تباعاً إطلاق سراح كل من شملهم المرسوم ، وأنه جرى إبلاغ المحامين العامين والنيابات العامة بالعمل بمرسوم العفو فوراً  .

عابد ملحم - عكس السير

مواضيع متعلقة

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام


التعليقات :
سوري
(0)   (0)

نهلل تهليلة العيد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر

الحمدلله ..

الله يرجع الأمان لسوريا أحسن مما كانت
ونهنيء كل من شمله العفو

ونسأل الله تعالى أن يختار لنا قضاة شرفاء
يحقون الحق بقوة الله تعالى

تطبيقاً لسنة الرسول
محمد عليه الصلاة والسلام
حينما قال معلناً ..
وحاشى لآل بيته أن يقوموا بأي سوء
لكنه الحق الذي يعلو ولا يُعلى عليه
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها


الله يقويك بالحق يا سيادة الرئيس
ويجعلك بطانة صالحة
لأن الشعب كله يحبك
آمين

مواطن لم يفهم
(0)   (0)
ارجو من السيد علاء السيد شرح اوضاع العفو ممن اوقفوا خلال الشهرين الماضيين من الاحداث التي شهدتها سورية بمختلف التهم التي وجهت لهم وماذا عن الطلاب الذين فصلوا من الجامعات السورية بسبب التظاهر وشكرا
السيد المحامي
(0)   (0)
ارجو من السيد المحامي توضيح النقطة التالية ماذا لو كان لدينا شخص ارتكب جناية منذ سنوات ولازالت عملية التقاضي مستمرة اي لم يصدر بعد حكم قطعي في القضية يعني المقصود بالجرائم الواقعة قبل 31/5 فقط الجرائم التي اتخذ فيها حكم قطعي أم كل الجرائم
سعدالله الجابري
(0)   (0)
اخشى ان يكون هذا القرار
لكي يخرج المحكومون واللصوص وتجار المخدرات ليستخدموا كعصابات مسلحة جديدة لذلك احبذ مراقبة هؤلاء..
وحبذا لوكان المرسوم يشمل كل معتقلي الرأي فقط..لكان أفضل بكثير
نبيل
(0)   (0)
هلأ ارتاح بالي :) خيييي
سؤال مهم جداً
(0)   (0)
الرجاء الإجابة على هذا السؤال؟

هل العفو يشمل من لم يحصل على موافقة تأجيل الخدمة العسكرية بموجب إقامة سارية المفعول في دولة خليجية(السعودية) .
حيث سبب عدم الموافقة على التأجيل، كانت بسبب تجاوز مدة الاقامة المسموح بها في سوريا عن ثلاثة شهور(90يوم)

الرجاء ثم الرجاء الإجابة...
سوري محتار
(0)   (0)
ان اصدي العفو لماذا لم تخرج الطفلة طل ؟؟؟
نرجو التوضيح
طبيب مغترب
(0)   (0)
ياريت يتطبق هالقرار عحكومة ناجي العطري وخاصة وزير التعليم العالي الغير مأسوف عليه غياث بركات يلي الفساد والرشوى عمينهش فيها نهش من ساسا لأساسا
مرعي
(0)   (0)
بركي هالسوري يلي براة سوريه من30سنه اجا للبلد وضبوا فيه المخابرات بحجة دس الدسائس او اضعاف الشعور القومي او التعاطف مع الاخوان مين بدو يطالعه من الحبس هل يوجد ضمانات لذلك
عبدو بركات
(0)   (0)
يعني ابو نظير شو وضعو
بابو السوري
(0)   (0)
ياريت تكون هالي ببالي صح أو جزء منها صح
هيك بيكون الكل ارتااااح
jouslen
(0)   (0)
ياربي مابدنا السجناء يطلعو هيدول كلهن بيكون معهن أمراض نفسية يلي بيقتل وبيسرق بيكون في شي بنفسيتو مو مزبوط يعني ماصدقنا ايمت ضبوهن هلق بدن يرجعو يفلتو ايه نيالنا بهالحكي والله هيدا يلي ناقصنا ماخلصنا من المندسين أجونا السجناء ولك هيدول انشالله ينسجنو ألف سنة مابيتربو ماشفتو كيف مبارح هوو طلع القرار صارو يعملو شغب بسجن حلب انو بدن يطلعو فورا ولك هيدول حيوانات هيدول مو بشر
سوري وافتخر
(0)   (0)
طيب طلع عفو وطلع... ليش ما يكون عفو على كل شي بلا استثناءات ..وخلينا نبدا كل شي من جديد...
انشالله يطلع عفو شامل ومتكامل
د. محمد عرفان القلطقجي
(0)   (0)
جزاك الله كل الخير يا رئيسنا الغالي و حفظك ذخرا لسورية ألأبية و لشعب سورية العريق والمحب لك و لأبيك رحمه الله
دارم
(0)   (0)
يعني طل الملوحي بدا تطلع و لا لاء؟؟؟؟؟ حدا يرد علي
سماح
(0)   (0)
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله كل خير يا سيادة الرئيس الغالي ابن الغالي وحفظك الله القوي ذخرآ لسورية الصامدة القوية وادام الله عزك يا اسدنا الغالي وادامك الله لشعبك ولسوريا الابية والله افديك بدمي يا رئيسي الغالي بشار حافظ الاسد ابن حافظ الاسد ادامك الله لنا ذخرا وحاميآلنا من الاعداء
عبيد
(0)   (0)
الان المعتقلين من جماعة الاخوان في الثمانينات نرجوا التوضيح هل شملهم العفو هذا اولا وثانيا هل من لم يخرج نعتبره متوفي فالرجاء ثم الرجاء إرسال شهادات وفاة الى اهالي المتوفين لاقفال هذا الملف وقطع الأمل امام أهاليهم في انتظار خروجهم وايضا هناك معاملات ورث كثيره متوقفه بهذا السبب  
sami
(0)   (0)
من جهته أكد الناطق باسم الجماعة، زهير سلم، المقيم في لندن، ان "اعضاء الجماعة المشاركين في مؤتمر انطاكيا المعارض لا يمثلونها".

qamer1223
(0)   (0)
ان شاء خير بحق المظلومين لانو ياما في السجن مظاليم والعمل والمزيد من الاخبار الساره
ضايع من الفقر
(0)   (0)
هل يشمل العفو الذين سقط حقهم بالمعاش التقاعدي بسبب تجريدهم من الحقوق المدنيه
asd
(0)   (0)
شكرا لك يااستاذ علاء السيد نرجوالاجابه على اسئله المواطنينهم بانتظارك """""
احمد
(0)   (0)
مابعرف شلون منحكي عن الشفافيه
ومنخال العفو بس المستسنى هنن ضحابا الفساد مششش الفاسدين
ابن سوريا
(0)   (0)
ادامك الله سيدي الرئيس ووفقك الله لهذا القرار الذي هو شوكة في حلوق كل من نبح في وجه سوريا ...
الأستاذا علاء السيد : سؤالي هل الموقفين على ذمة التحقيق ولم يتم البت في أمرهم بعد من جنح أو جنايات أو تهم اقتصادية أو أي جريمة أخرى ما هو الحكم القانوني لهؤلاء الأشخاص الذين قيد التحقيق وموقوفين في سجن المركزي ....هل هم مستفيدين بالعفو بطريقة أو أخرى لأن المرسوم لم يبين ذلك ...ولكن من خلال اجتهادكم على المرسوم ما هو الحكم القانوني هل هم مشمولين بالعفو
الرجاء الرد لأن ما شهده سجن المركزي بحلب هو أمر سيء جداً .نرجو منكم الأسراع بالرد
والله متل بشار الأسد لم يمر على التاريخ أبداً لأن هذا الرئيس الشاب قام بأشياء واصلاحات أتحدى كل رئيس دولة أوربية أو أمريكية يتشدقون بالحرية والديمقراطية .وسيبقى الأسد هو هو رئيسنا ودمنا فداه وروحنا فداه وهذا الكلام ليس بكلام هذا رأي معظم السورين الذين لديهم نخوة وحب الوطن
أدامك الله وسدد خطاك وحماك من كل شر ونصرك على أعدائنا
ختام
(0)   (0)
يلي عم يعلك ويسأل عن الطفيلية/الطفلة/ طل الملوحي هلق هي طفلة لي بعمرا 19 سنة عم يفتحو بيوت وعم يربو اجيال اما هي الطفلة برأيكم لازم يشملها المرسوم ؟ هيك حثالة لازم تنعدم ونشالة مابيشملها العفو لاهي ولاأمثالا تحية لقائد الوطن وبقلو الله يحميك ويحمي سوريا بقيادتك الحكيمة ياكبير وابن الكبير
أنا
(0)   (0)
أخيرا تم احترام ادعاء المدعي الشخصي (نقطة غاية في الأهمية)
حلبي
(0)   (0)
شكرا استا\د علاء ارجو ا الاجابه عن سؤالي عن العفو عن السياسيين الدين هم خارج الجمهوريه العربيه السوريه ولكم جزيل الشكر
سوري للعضم
(0)   (0)
الاخ يلي عم يسال عن طل اولا مانها طفلة ابدا تانيا ثبتت ارتباطها بالموساد والاستخبارات الاميركية يعني خيانة وطن مو ظلم فاتت عالسجن وبصراحة انا ضد يطلع اي حدا بخون الوطن من السجن.ياريت الرد على تعليقي.
ان شاالله ما يطلع ناس شروي غروي لبرا لانو مو ناقصنا قتالين ومهربين محششين يلي فينا مكفينا
سلام
ام منير
(0)   (0)
الاستاذ علاء
نرجوا منك ان تشرح لنا الاجراءات التي يجب ان تتخذ ممن شملهم العفو من الاخوان المسلمين والذين هم خارج البلاد منذ ثلاثين عاما ولك الشكر
شنكول
(0)   (0)
للي عبيقول ان طل الملوحي ثبت علاقتها بالموساد..بقول: في ناس تهرف بملا لا تعرف..لو حقيقي ثبت هالشي لكان اعتبروها جاسوسة وحكموها بالخيانة العظمى يعني الاعدام. مو بس بخمس سنين!
haseeb
(0)   (0)
هل يشمل العفو المحكوم مؤبد وله ثلاثين عام موقوف
علي
(0)   (0)
انا اسمي علي بدي بس اعرف اذا بيشملني العفو
من 3 شهور انحكمت ب 3 سنين بتهمة شروع بالقتل وانا هلا بدبي بس ما عم نفذ الحكم لانو انا بريئ
المهم مو هي مشكلتي
انا بس بدي اعرف اذا بيشملني العفو مشان الله اذا حدا بيعرف يجاوبني ويقلي الدليل
أضف تعليقك :
الاسم : *
التعليق : *
Keyboard لوحة مفاتيح عربية
ضع الكود الموجود بالصورة : *

مقالات أخرى من " فلاش "

11-3-2015
تراشق بالتصريحات و حرب كلامية بين مندوبة بشار الأسد و المندوب القطري في الأمم المتحدة ( فيديو )
تراشق بالتصريحات و حرب كلامية بين مندوبة بشار الأسد و المندوب القطري في الأمم المتحدة ( فيديو )   عكس ...


11-3-2015
المحيسني لفضل شاكر : كن داعية إلى الله بصوتك و لا تعد إلى مسارح اللهو و الغناء
وجه القيادي السعودي المتواجد في سوريا، عبدالله المحيسني، رسالة إلى الفنان اللبناني، فضل شاكر، الذي كان قد خرج ...


11-3-2015
إتهامات عديدة و حديث عن أدلة موثقة .. المليشيات الكردية تواصل ارتكاب الانتهاكات ضد العرب في سوريا ( فيديو )
تشير أصابع الاتهام والإدانة الموثقة إلى مليشيات كردية بارتكاب انتهاكات بحق عشرات الآلاف من المواطنين العرب في محافظة ...


10-3-2015
اعترف ببناء منشأة غاز في مناطق سيطرة التنظيم .. جورج حسواني ينفي تورطه بشراء نفط لنظام الأسد من تنظيم "داعش"
 نفى رجل الأعمال السوري جورج حسواني اتهام الاتحاد الأوروبي له بأنه اشترى نفطاً للنظام السوري من تنظيم "داعش" ...


10-3-2015
لقاء " سري " بموافقة المخابرات الفرنسية يجمع علي مملوك بـ " موظف فرنسي كبير " في دمشق
قالت وسائل إعلام فرنسية إن لقاء سرياً جمع واحداً من أبرز موظفي وزارة المالية الفرنسية، مع اللواء علي ...


10-3-2015
المعارضة ليست ضد مؤسستي الجيش و الشرطة .. خالد خوجة يهاجم سعي أمريكا لتدريب المعارضين : غير كاف و لا معنى له
قال رئيس الائتلاف السوري خالد خوجة، إن ما يسعى الأميركيون للقيام به لجهة تدريب 15 ألف معارض خلال ...


10-3-2015
قال إنه لم يعتزل و أكد تواجده في سوريا .. جمال معروف : نقاتل من دون تسمية خوفاً من تنظيم القاعدة
دحض جمال معروف قائد «جبهة ثوار سوريا» كل المعلومات التي أفادت باعتزاله العمل العسكري وانكفائه في تركيا منذ ...


10-3-2015
ناشط سوري و عروسه يتبرعون بنفقات حفل زواجهم لإقامة مهرجانات للأطفال المحاصرين من قبل قوات الأسد ( صور )
احتفل الناشط السوري "أحمد أبو الخير" المقيم في مدينة اسطنبول بتركيا بزواجه بإقامة حفلات و مهرجانات للأطفال المحاصرين ...