المصرف المركزي يحظر فرض رسوم على توطين الرواتب ويمنع العمولات غير المبررة على الحسابات المصرفية

 

أصدر مصرف سورية المركزي، الخميس 5 تشرين الثاني 2026، قراراً جديداً ينظم العمولات والرسوم التي تتقاضاها المصارف العاملة في سوريا مقابل خدماتها ومنتجاتها المصرفية، متضمناً إجراءات لحماية العملاء ومنع فرض رسوم غير مبررة أو مكررة.

ونص القرار رقم 748 لعام 2026 على حظر تقاضي أي عمولات أو رسوم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من العامل أو جهة العمل، مقابل فتح الحسابات اللازمة لتوطين الرواتب أو استقبال ملفات الرواتب أو تحويلها أو إيداعها في حسابات المستفيدين أو صرفها لهم.

واستثنى القرار من هذا الحظر الخدمات المصرفية الأخرى المستقلة التي يطلبها العميل بإرادته، شريطة الإفصاح المسبق عن تكلفتها والحصول على موافقته.

كما منع المصارف من فرض أو تسجيل عمولات على الحسابات الجارية لمجرد وجود رصيد دائن فيها، أو في الحالات التي ينشأ فيها رصيد مدين بسبب رسوم المصرف دون وجود خدمة فعلية أو أساس تعاقدي مشروع.

وحظر القرار أيضاً فرض رسوم على خدمات لم تُقدَّم فعلياً، أو لم يوافق عليها العميل مسبقاً، أو لا تستند إلى أساس تعاقدي أو تنظيمي واضح.

وشدد المصرف المركزي على عدم جواز تقاضي رسوم متعددة بأسماء مختلفة مقابل الخدمة نفسها، ومنع فرض عمولات إضافية على إجراءات تُعد جزءاً أساسياً من الخدمة المصرفية الأصلية، دون مبرر وإفصاح مسبق.

وفيما يتعلق بباقات الخدمات المصرفية، ألزم القرار المصارف بتوضيح الخدمات المشمولة في كل باقة، وقيمة الاشتراك وآلية احتسابه، والحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل، مع عدم إدراجه تلقائياً في الباقات المدفوعة.

وأوجب القرار نشر جداول العمولات والرسوم بوسائل واضحة ومتاحة للعملاء، وإبلاغهم بأي تعديل يطرأ عليها قبل سريانه بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، مع عدم تطبيق الزيادات بأثر رجعي.

ومنح المصرف المركزي المؤسسات المصرفية مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ القرار لتوفيق أوضاعها، وإعداد سياسات وجداول عمولات متوافقة مع الضوابط الجديدة.

وأكد القرار أن مفوضية الحكومة لدى المصارف ستتولى متابعة التزام المؤسسات المصرفية، ومراجعة الرسوم والعمولات، وطلب تعديل أو إلغاء أي عمولة تتعارض مع الأحكام الجديدة.

ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تسعير الخدمات المصرفية، وحماية العملاء من الرسوم غير المبررة، مع تشجيع استخدام الخدمات والقنوات المصرفية الإلكترونية.

المصدر: مصرف سورية المركزي، القرار رقم 748/ل.إ لعام 2026، الصادر بتاريخ 5 تشرين الثاني 2026.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.