مرسوم جديد من بشار الأسد يمنح الموظفين و المتقاعدين زيادة على الرواتب

أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بإضافة مبلغ قدره 2500 ليرة سورية فقط إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.

نص المرسوم :

المادة (1)

يضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها مبلغ قدره 2500 ليرة سورية ألفان وخمسمئة ليرة سورية فقط.

المادة (2)

أ- يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك “كله” بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما إذا كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2- تحسب الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على أساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

3- يصدر وزير العمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ب- يجري استخدام العاملين على مختلف أنواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3)

يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح مبلغا قدره 16175 ليرة سورية شهريا.

المادة (4)

تعدل بقرارات من وزير المالية ..

أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ج- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الضريبية بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة (5)

يحتفظ المستفيدون من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الأحكام القاضية باقتطاع الإضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.

المادة (6)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي ..

أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2015 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2015 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة (7)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

كما أصدر بشار مرسوماً يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 42 لعام 1980 زيادة قدرها 2500 ليرة سورية فقط.

نص المرسوم :

المادة (1)

أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 زيادة قدرها 2500 ليرة سورية ألفان وخمسمئة ليرة سورية فقط.

ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنسبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة (2)

لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.

المادة (3)

ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

المادة (4)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2015.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫9 تعليقات

  1. 2500 ليرة سورية
    الدولار اليوم ب 325 ليرة
    الزيادة تساوي تقريباً 7.7 دولار
    على سعر الدولار أيام ما كان في بلد اسمو سورية 50 ليرة مقابل الدولار
    بتطلع الزيادة 385 ليرة
    يا أخي زيادة محرزة
    بالله اسألوا بشار لسا في عنا ذهب ولا خلصوا؟؟؟
    انبسطوا وأنا معكم أول المبسوطين هي وفرنا أجار السرفيس بس الله يستر ما يروحوا يرفعوا الأجرة لأن الشوفيرية ما شملتهم الزيادة

  2. والله لو كان هذا الرئيس عنده ذرة من الحياء او الخجل لما كان اصدر هكذا مرسوم : 2500 ؟؟؟؟؟؟؟؟
    اذا رامي مخلوف وشاليش أعادوا 10% فقط من أموال الشعب المسروقة لعاش شعب سوريا أحلى عيشة
    شلة حرامية من أكبر ضابط لأصغر منحبكجي

  3. على أساس بعد رفع العقوبات عن ايران رح يكون في ملايين الدولارات :) ولا ايران ما بقي معها مصاري :)
    :D :D

  4. الطابعة تطبع والعصابة توزع كل هذه الزيادات اوراق مطبوعة لارصيد لها لن يغفر التاريخ لمجرم العصر بشار الجزّار على تدميره سوريا الابية

  5. بشار يستحمرهم يعطيهم واحد من عشر راتبهم.
    اللي راتبو 20 قبل الثورة يعني 400 دولار.
    الأن الدولار 350 يعني راتبه بدون زياردة يجب ان يكون 140 ألف ليرة بدون الغلاء الفاحش.
    هو يستحمرهم.