توضيح رسمي: إلغاء قانون الاستيلاء على العقارات لا يمنح أصحابها حق استردادها

أكد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري، عبد الناصر حوشان، أن إلغاء القانون رقم 143 لعام 1958، الذي منح وزارة التربية صلاحية الاستيلاء على عقارات لإنشاء المدارس والمنشآت التعليمية، لا يسري بأثر رجعي، ولا يمنح أصحاب العقارات المستولى عليها سابقاً حق استردادها بموجب قرار الإلغاء وحده.
وأوضح أن إلغاء القانون يقتصر على إنهاء العمل بالتشريع، دون المساس بالأوضاع القانونية القائمة للعقارات أو الأبنية المدرسية التي أُنشئت استناداً إليه.
وأشار إلى أن الوزارة هي التي تقدمت بمشروع إلغاء القانون، في إطار مراجعة التشريعات القديمة.
وبيّن أن هناك فرقاً قانونياً بين الاستيلاء والاستملاك؛ إذ يخضع الاستملاك لضوابط تتعلق بالمنفعة العامة والتعويض العادل، بينما لم يوفر القانون الملغى الضمانات ذاتها